الأولاد والأبوان يحجبون العم

 الأولاد والأبوان يحجبون العم

من المعروف بنص القرآن أن الأولاد من الذكور والإناث والأبوين يحجبون الاخوان والأخوات ، والأخوات والإخوان يحجبون الأعمام والعمّات ، فذكر في مباحث الإرث في الكتب الفقهية والرسائل العملية للمراجع ما خلاصته ، موجبات الميراث شيئان : النسب والسبب :


أما النسب فله ثلاث مراتب ، ولا يرث واحد من المرتبة الثانية بوجود الأولى ، ولا من الثالثة بوجود الأولى والثانية :


الأولى : الأبوان والأولاد فنازلاً .


الثانية : الأجداد والجدات وآباؤهما وأمهاتهما فصاعداً ، والإخوان والأخوات وأولادهما ذكوراً وإناثاً .


الثالثة : الأعمام والأخوال ، وأعمام الأبوين وأخوالهما ، وأعمام الأجداد وأخوالهم وأولادهم .


وأما السبب فأربعة : الزوجة ، وولاء العتق ، وولاء الضامن ، وولاء الإمام (عليه السلام) ، والزوجة تجامع عموم الوارث مع كل مرتبة .


هذا التوزيع ينص عليه الكتاب وروايات أهل البيت (عليهم السلام) ، أما إخواننا السنة الذين لا يأخذون عن أهل البيت (عليه السلام) ، بل يأخذون من المذاهب الأربعة ، عندهم أن العم يجامع البنت أي يرث العم مع البنت ، مع أن العم في آخر طبقة للإرث ، والإخوان والأخوات هم أقرب من العمر، فكيف بالأولاد من الذكور والإناث ، وهذا خلاف السنة والعقل ، على كل حال كلٌّ ورأيه .


قال هارون : فلمَ ادعيتم أنكم ورثتم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ؟ والعم يحجب ابن العم ، وقبض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد توفي أبو طالب قبله ، والعباس عمه حي ؟ .


فقلت له : إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني من هذه المسألة ، ويسألني عن كل باب سواه يريده ، 

فقال : لا ، أو تجيب . 

فقلت : فآمنّي؟ 

قال : قد آمنتك قبل الكلام 

فقلت : إن في قول علي بن أبي طالب (عليه السلام) إذ ليس مع ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى لأحد سهم إلا للأبوين والزوج والزوجة ، ولم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث ، ولم ينطق به الكتاب ، إلا أن تيماً وعدياً وبني أمية قالوا : 

العم والد رأياً منهم بلا حقيقة ، ولا أثر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .


ومن قال بقول علي (عليه السلام) من العلماء قضاياهم خلاف قضايا هؤلاء ، هذا نوح بن دراج يقول في هذه المسألة بقول علي (عليه السلام) وقد حكم به ، وقد ولاه أمير المؤمنين المصرين الكوفة والبصرة ، وقد قضى به ، فأنهي إلى أمير المؤمنين فأمر بإحضاره وإحضار من يقول بخلاف قوله ، منهم سفيان الثوري ، وإبراهيم المدني والفضيل بن عياض ، فشهدوا أنه قول علي (عليه السلام) في هذه المسألة ، 

فقال لهم -فيما أبلغني بعض العلماء من أهل الحجاز- فلمَ لا تفتون به ، وقد قضى به نوح بن دراج؟ 

فقالوا جسُر نوح وجبنّا ، وقد أمضى أمير المؤمنين قضيته بقول قدماء العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : 

عليٌّ أقضاكم ، 

وكذلك قال عمر بن الخطاب علي أقضانا ، وهو اسم جامع لأن جميع ما مدح به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أصحابه من القراءة والفرائض  والعلم داخل في القضاء .


قال : زدني يا موسى ، 

قلت : المجالس بالأمانات وخاصة مجلسك؟

فقال : لا بأس عليك 

فقلت : إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يورث من لم يهاجر ، ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر 

فقال : ما حجتك فيه ؟ 

قلت : قول الله تبارك وتعالى : 

{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا} وإِن عمي العباس لم يهاجر، 

فقال لي : أسألك يا موسى هل أفتيت بذلك أحداً من أعدائنا ؟ أم أخبرت أحداً من الفقهاء في هذه المسألة بشيء؟

فقلت : اللهمَّ لا ، وما سألني عنها إلا أمير المؤمنين .